حقوق المريض النفسى


 حقى كمريض نفسى أعالج فى المستشفى

طبقا لأحكام الماده 36 و37 من قانون 71 لسنه 2009 لرعاية المريض النفسى بهذه المنشأه المسجله بالمجلس القومى للصحه النفسيه يتمتع المريض النفسى الذى يعالج بها بالحقوق الاتية:
1-تلقى العنايه الواجبه فى بيئه آمنه ونظيفه
2-حظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون
3- الاحاطه علمآ باسم ووظيفه كل افراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشاه
4- رفض مناظرته او علاجه بمعرفه اي من افراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق في حدود الامكانات المتاحه
5- تلقي المعلومات الكامله عن التشخيص الذي اعطى لحالته و عن الخطه العلاجيه المقترحه و عن احتمال تطورات حالته
6- ان يكون العلاج المقدم له طبقا للمعايير الطبيه المرعيه والمعترف بها في الاوساط العلميه
7- ضروره اخذ موافقه لجنه اخلاقيات البحث العلمي قبل
8- ان يحضى في حاله الموافقه على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلميه بشرح كامل لهدف التجربه على ان يحظر اجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الالزامي
9- حمايه سريه المعلومات التي تتعلق به و بملفه الطبي و عدم افشاء تلك المعلومات لغير الاغراض العلاجيه الا في الحالات الاتيه:
. طلب المعلومات من جهه قضائيه 
.وجود احتمال قوي لحدوث ضرر خطير او اصابه وخيمه لمريض او الاخرون 
.حالات الاعتداء على الاطفال او الشك في وجود اعتداء 
.حق المجلس القومي للصحه النفسيه في تكوين لجنه فنيه من الاطباء المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من الماده 7 من هذا القانون
10- حمايه خصوصياته ومتعلقاته الشخصيه ومكان اقامته بالمنشاه
11- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسيه و عن كافه الفحوصات و الاجراءات العلاجيه التي تمت له اثناء علاجه بالمستشفى وفي حاله رغبته في الحصول على صوره ضوئيه من الملف كاملا ان يلجا الى المجلس المختص للصحه النفسيه ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لاسباب علاجيه و يحق للمريض التظلم من هذا الاجراء طبقا للاحكام هذا القانون
12- التظلم من اي اجراء وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون
13- مقابله زائريه او رفض مقابلتهم ما لم تتعرض المقابله مع الخطه العلاجيه 
14- تمكينه من مقابلة محاميه
15- الحصول على اجازات علاجيه تبقى الخطه العلاجيه الموضوعه له
16- طلب الخروج من المنشاه دون مصاحبه احد من ذويه متى انتهت فتره دخوله إلزاميآ بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج وذلك مع مراعاه رعايته اجتماعيا
17- الحمايه من الاستغلال الاقتصادي الجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي و المعامله السيئه
18- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطه العلاجيه المقرره في حالات العلاج الارادى
أ. تلقي المعلومات اللازمه لاعطاء موافقه صريحه حره مستنيره لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي 
ب. رفض العلاج المقدم له علي ان يحاط علما بتاثير هذا الرفض على صحته
ج. اخذ رأيه في كل القرارات المتعلقه بعلاجه وخروجه من المنشاه والحصول كتابه من الاداره على خطه علاجه وخروجه


المؤلف : eltareak

تاريخ الخبر : 10/30/2018